الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2298 ) فصل : فإن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة ، صح ، وصار محرما ; لأن الإحرام يصح مع الإبهام ، فصح مع الإطلاق . فإذا أحرم مطلقا ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها ، فكان له صرف المطلق إلى ذلك ، والأولى صرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان في غير أشهر الحج ، فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع ، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل .

                                                                                                                                            وقد قال أحمد ، رحمه الله : يجعله عمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ، حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة . كذا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية