الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2850 باب بيع الطعام المكيل ، بالجزاف

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 189 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن نافع، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه "إن كانت نخلا" : بتمر كيلا. "وإن كان كرما"، أن يبيعه: بزبيب كيلا. "وإن كان زرعا"، أن يبيعه: بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

                                                                                                                              وفي رواية قتيبة: "أو كان زرعا".].


                                                                                                                              [ ص: 584 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 584 ] (الشرح)

                                                                                                                              ) عن ابن عمر "رضي الله عنهما " ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المزابنة) .

                                                                                                                              وأصل الزبن : الدفع . ويسمى هذا العقد " مزابنة " : لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه ، لكثرة الغرر ، والخطر .

                                                                                                                              (أن يبيع ثمر حائط " إن كانت نخلا " : بتمر كيلا . " وإن كان كرما " ، أن يبيعه : بزبيب كيلا . " وإن كان زرعا "، أن يبيعه :

                                                                                                                              بكيل طعام . نهى عن ذلك كله) .

                                                                                                                              وقد فسرت في حديث آخر : ببيع النخل : بأوساق من التمر .

                                                                                                                              وببيع العنب : بالزبيب . كما في الصحيحين .

                                                                                                                              قال الشوكاني : وهذا أصل المزابنة . وألحق الشافعي بذلك : كل بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في تقديره . وبذلك قال الجمهور .

                                                                                                                              ووقع في البخاري ومسلم ، عن ابن عمر أيضا : أن المزابنة : أن يبيع التمر بكيل : " إن زاد فلي . وإن نقص فعلي ".

                                                                                                                              [ ص: 585 ] وقال مالك : إنها بيع كل شيء من الجزاف "لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده " : إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره . سواء كان يجري فيه الربا أم لا.

                                                                                                                              قال ابن عبد البر : نظر مالك : إلى معنى المزابنة لغة . وهي المدافعة . وقال في "الفتح" : والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها ، أولى . وقيل : إن المزابنة : المزارعة .

                                                                                                                              وفي القاموس : "الزبن " : بيع كل ثمر على شجرة : بتمر كيلا . قال :

                                                                                                                              والمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل : بالتمر . انتهى .

                                                                                                                              وعلى كل حال ; فقد ورد النهي عنها ، ولا صارف له عن هذا المعنى ، فتحتم المصير إلى النهي عن ذلك كله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية