الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2315 ) مسألة : قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=3440_3434أحرم وعليه قميص خلعه ، ولم يشقه ) هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، وأبي صالح ذكوان ، أنه يشق ثيابه ; لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه . ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=29324كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ، بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ، ثم سكت ، فجاءه الوحي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما الطيب الذي بك فاغسله ، وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك } . متفق عليه . وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من أحرم وعليه قميص أو جبة ، فليخرقها عنه . فلما [ ص: 134 ] بلغنا هذا الحديث ، أخذنا به ، وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك .
ولأن في شق الثوب إضاعة ماليته ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . ( 2316 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3787_3434وإذا نزع في الحال ، فلا فدية عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية .
وإن استدام اللبس بعد إمكان نزعه ، فعليه الفدية ; لأن استدامة اللبس محرم كابتدائه ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بنزع جبته ، وإنما لم يأمره بفدية لما مضى فيما نرى ; لأنه كان جاهلا بالتحريم ، فجرى مجرى الناسي .