الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2326 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3468لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما ، في المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وعكرمة ، وسعيد بن سالم القداح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ، فإن لبسهما من غير قطع ، افتدى . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10552فمن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين } . متفق عليه ، وهو متضمن لزيادة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، والزيادة من الثقة مقبولة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العجب من nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا ، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ) . مع قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قطع الخفين فساد ، يلبسهما كما هما . مع موافقة القياس ، فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فأشبه السراويل ، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين ، كلبس الصحيح ، وفيه إتلاف ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته . فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد قيل إن قوله : ( وليقطعهما ) من كلام nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . كذلك رويناه في ( أمالي أبي القاسم بن بشران ) ، بإسناد صحيح ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا قال بعد روايته للحديث : وليقطع الخفين أسفل من الكعبين .
وروى ابن أبي موسى ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن [ ص: 139 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=5702أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ، ولا يقطعهما } ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بقطعهما ، قالت صفية : فلما أخبرته بهذا رجع . وروى أبو حفص ، في ( شرحه ) بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=21475أنه طاف وعليه خفان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والخفان مع القباء ، فقال : قد لبستهما مع من هو خير منك } . يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخا ; فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا ، وقال : انظروا أيهما كان قبل ; قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال أبو بكر النيسابوري . حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل ; لأنه قد جاء في بعض رواياته ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37710نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، يعني بالمدينة ، فكأنه كان قبل الإحرام } .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19547يخطب بعرفات ، يقول : من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين } . فيدل على تأخره عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيكون ناسخا له ، لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع . والأولى قطعهما ، عملا بالحديث الصحيح ، وخروجا من الخلاف ، وأخذا بالاحتياط .