الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=3470المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف ، فله ذلك . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأباح nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر تقلده . وكرهه الحسن . والأول أولى ; لما روى أبو داود ، بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33261لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا ، إلا من ضرورة .
وإنما منع منه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو [ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس .