الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        119 [ ص: 129 ] ( 22 ) باب جامع غسل الجنابة

                                                                                                                        97 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ، ما لم تكن حائضا ، أو جنبا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        3053 - قال أبو عمر : هذا معنى قد اختلفت فيه الآثار ، واختلفت فيه أيضا فقهاء الأمصار .

                                                                                                                        3054 - قال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي يقول : لا بأس بفضل وضوء المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا .

                                                                                                                        3055 - قال الوليد : وقال مالك والليث بن سعد ، يتوضأ به إذا لم يجد غيره ، ولا يتيمم .

                                                                                                                        3056 - وفي هذه المسألة للسلف خمسة أقوال :

                                                                                                                        3057 - ( أحدها ) : قول ابن عمر هذا ، وبه قال الأوزاعي . وروي ذلك عن الحسن والشعبي ، رواه هشيم وغيره ، عن يونس ، عن الحسن .

                                                                                                                        3058 - وقال إسماعيل بن أبي خالد : سألت الشعبي عن فضل وضوء الحائض والجنب ، فنهى أن يتوضأ به .

                                                                                                                        3059 - ( والثاني ) : الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وأن تتوضأ المرأة [ ص: 130 ] بفضل الرجل .

                                                                                                                        3060 - رواه داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : لقيت رجلا صحب النبي - عليه السلام - ما صحبه أبو هريرة أربع سنين فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ، ولا تغتسل المرأة بفضله " .

                                                                                                                        3061 - هكذا رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري .

                                                                                                                        [ ص: 131 ] 3062 - ورواه أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة . فأخطأ فيه .

                                                                                                                        3062 م - وروى عبد العزيز بن المختار ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس أن النبي - عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن ليشرعا جميعا .

                                                                                                                        3063 - وقد روى سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد .

                                                                                                                        3064 - ( والوجه الثالث ) : الكراهية أن يتوضأ الرجل بفاضل طهور المرأة ، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل .

                                                                                                                        3065 - ورواه شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ، عن النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        3066 - ورواه سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عن النبي - عليه السلام - ورواه شعبة عن عاصم الأحول ، وهو عاصم بن سليمان . عن أبي حاجب ، عن الحكم الغفاري ، عن النبي - عليه السلام .

                                                                                                                        [ ص: 132 ] 3067 - واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم .

                                                                                                                        3068 - وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب ، رواه قتادة عنهما .

                                                                                                                        3069 - وروى الوليد بن مسلم قال : أخبرني سالم أنه سمع الحسن يقول أكره الوضوء بفضل المرأة ، حائضا كانت ، أو غير حائض .

                                                                                                                        3070 - ( والقول الرابع ) : أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به . وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها .

                                                                                                                        3071 - روي ذلك عن جويرية زوج النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        3072 - ورواه الشيباني عن عكرمة .

                                                                                                                        3073 - ورواه الأوزاعي عن عطاء .

                                                                                                                        3074 - وهو قول أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        3075 - قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : فضل وضوء المرأة ؟ فقال : إذا خلت به تتوضأ منه . إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ معا جميعا .

                                                                                                                        3076 - وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري ، فقال : هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به المرأة . قيل له : فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل ؟ قال : أما الرجل فلا بأس به . إنما كرهت المرأة .

                                                                                                                        [ ص: 133 ] 3077 - وجاء عن عطاء أنه قال : لا يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة ، إلا أن يشرعا فيه جميعا .

                                                                                                                        3078 - ذكره دحيم ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ومعاوية بن سلام ، عن عطاء .

                                                                                                                        3079 - وذكره عبيد الله بن موسى ، عن زكريا ، عن الشعبي ، قال : لا يغتسل الرجلان جميعا إذا أجنبا ، والرجل والمرأة يغتسلان جميعا .

                                                                                                                        3080 - وهذا غريب عجيب .

                                                                                                                        3081 - ( والقول الخامس ) : أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا ، أو خلا كل واحد منهما به .

                                                                                                                        3082 - وعلى هذا القول فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء ، والآثار في معناه متواترة .

                                                                                                                        3083 - فمنها حديث ابن عباس أن امرأة من نساء النبي - عليه السلام - اغتسلت من الجنابة ، رأى رسول الله أن يغتسل من فضلها ، فأخبرته أنها اغتسلت منه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الماء لا ينجسه شيء " .

                                                                                                                        3084 - وروى عكرمة عن ابن عباس من طرق كثيرة ومنهم من يجعله عن ابن [ ص: 134 ] عباس ، عن ميمونة . ومنهم من قال فيه : بعض أزواج النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        3085 - وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي - عليه السلام - من إناء واحد - هو الفرق - من الجنابة .

                                                                                                                        3086 - ولحديث عائشة طرق متواترة ، منهم من يقول فيه : يشرعان فيه جميعا .

                                                                                                                        3087 - ومنهم من يقول فيه وهما جنبان .

                                                                                                                        3088 - وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب ، وعكرمة ومعاذة العدوية ، كلهم عن عائشة بمعنى واحد .

                                                                                                                        3089 - وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة .

                                                                                                                        3090 - وروي من حديث علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد .

                                                                                                                        3091 - وروي عن أم صبية الجهنية - وهي خولة بنت قيس - أنها قالت : اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد .

                                                                                                                        [ ص: 135 ] 3092 - ومن حديث أم هانئ قالت : اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد .

                                                                                                                        3093 - وقال ابن عمر : كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        3094 - وقال ابن عباس : لا بأس أن تتوضأ بفضلها ، وتتوضأ بفضلك . وكان يقول : هن ألطف بنانا ، وأطيب ريحا .

                                                                                                                        3095 - وقال الزهري : تتوضأ بفضلها ، كما تتوضأ بفضلك .

                                                                                                                        3096 - وقال مالك : لا بأس بذلك ، حائضا كانت ، أو جنبا .

                                                                                                                        3097 - وقال الشافعي : لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب ، لأن النبي - عليه السلام - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد ، فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء صاحبه . وليست الحيضة في اليد ، وليس المؤمن بنجس ، وإنما هو متعبد بأن يمس الماء في بعض حالاته دون بعض .

                                                                                                                        3098 - قال أبو عمر : في حديث عائشة ، وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة ، وهو قاطع لقول من قال : لا يغتسل بفضل الحائض والجنب ، وهو قول الحجازيين والعراقيين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية