الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2930 [ ص: 632 ] باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم ثمن الكلب . إلى قوله : " والنهي عن بيع السنور ".) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 231 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي مسعود الأنصاري " رضي الله عنه "; أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن ثمن الكلب . (

                                                                                                                              فيه : دليل على تحريم بيع الكلب . وظاهره : عدم الفرق بين المعلم وغيره . سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز . وإليه ذهب الجمهور .

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : يجوز .

                                                                                                                              وقال عطاء ، والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد ، دون غيره. لحديث جابر : " إلا كلب صيد " . أخرجه النسائي . ورجال إسناده : ثقات . فينبغي : حمل المطلق على المقيد ، إن صلح هذا المقيد للاحتجاج .

                                                                                                                              (ومهر البغي) . قال النووي : هو ما تأخذه الزانية ، على الزنا . وسماه : مهرا ، لكونه على صورته . وهو حرام بإجماع المسلمين . انتهى . [ ص: 633 ]

                                                                                                                              " والبغي " : بفتح الباء وكسر الغين ، وتشديد الياء . وأصله :الطلب . غير أنه أكثر ما يستعمل ، في الفساد .

                                                                                                                              واستدل به ، على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا : فلا مهر لها .

                                                                                                                              وفي وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم .

                                                                                                                              (وحلوان الكاهن) . قال النووي : هو ما يعطاه على كهانته . وأصله من الحلاوة . من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة . ولا في مقابلة مشقة .

                                                                                                                              ويطلق على أن يأخذ الرجل : مهر ابنته لنفسه . وذلك عيب عند النساء . قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان عن بناتنا .

                                                                                                                              قال عياض : أجمع المسلمون ، على تحريم هذا الحلوان . لأنه عوض عن محرم . ولأنه أكل المال بالباطل . انتهى .

                                                                                                                              "والحلوان " بضم الحاء : مصدر " حلوته" إذا أعطيته .

                                                                                                                              قال : وكذلك أجمعوا ، على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.

                                                                                                                              قال ابن الأعرابي : ويقال : حلوان الكاهن : الشنع والصهميم

                                                                                                                              قال الخطابي : وحلوان العراف أيضا : حرام . [ ص: 634 ] قال : والفرق بينهما أن الكاهن ، إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان . ويدعي : معرفة الأسرار . والعراف : هو الذي يدعي : معرفة الشيء المسروق ، ومكان الضالة ، ونحوهما ، من الأمور . وقال أيضا : الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن . وكان في العرب : "كهنة " يدعون : أنهم يعرفون كثيرا من الأمور . انتهى .

                                                                                                                              قال في "الفتح" : وفي معناه : التنجيم ، والضرب بالحصى ، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون ، من استطلاع الغيب . انتهى




                                                                                                                              الخدمات العلمية