الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2933 باب النهي عن ثمن السنور

                                                                                                                              وذكره النووي في : (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 233 - 234 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا "رضي الله عنه "، عن ثمن الكلب، والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ذلك].

                                                                                                                              [ ص: 635 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 635 ] (الشرح)

                                                                                                                              " السنور " : بكسر السين ، وفتح النون المشددة ، وسكون الواو بعدها راء . على زنة قنوج (بلد بالهند) : وهو الهر .

                                                                                                                              وفيه : دليل على تحريم بيع الهر . وبه قال أبو هريرة ، ومجاهد،، وجابر بن زيد .

                                                                                                                              وذهب الجمهور : إلى جواز بيعه . وقال النووي : النهي محمول :على أنه لا ينفع . أو على أنه نهي تنزيه .

                                                                                                                              فإن كان مما ينفع ، وباعه : صح البيع . وكان ثمنه حلالا .

                                                                                                                              قال : هذا مذهبنا . ومذهب العلماء كافة . إلا ما حكي عن طاوس وغيره . انتهى .

                                                                                                                              وأقول : لا يخفى ، أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي ، بلا مقتض .

                                                                                                                              وأما قول الخطابي وغيره : أن الحديث ضعيف ، فليس كما قال .بل الحديث صحيح ، رواه مسلم وغيره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية