الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=9_22627باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا .
8 - ( عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=17018عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ، ثم أدخل يده [ ص: 40 ] فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ، ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم } . متفق عليه ، ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ) .
قوله : ( فأكفأ منه ) أي أمال وصب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أكفأ منها أي المطهرة أو الإداوة قوله : ( ثم أدخل يده ) هكذا وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما ، وفي أخرى له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .
وفي سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17215ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه } فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها ، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة . قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ .
والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء - إن شاء الله - وإنما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية ، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل ، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني nindex.php?page=treesubj&link=22664_399_25604_25خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار .
ومن فوائد هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=9_22627المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ; لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما . قوله : ( فمسح برأسه ) لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء ، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه ، وصرح بواحدة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند الترمذي وصححه .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود ، وقد ورد التثليث في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى . .
قوله : ( فأكفأ منه ) أي أمال وصب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أكفأ منها أي المطهرة أو الإداوة قوله : ( ثم أدخل يده ) هكذا وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما ، وفي أخرى له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .
وفي سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17215ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه } فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها ، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة . قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ .
والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء - إن شاء الله - وإنما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية ، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل ، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني nindex.php?page=treesubj&link=22664_399_25604_25خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار .
ومن فوائد هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=9_22627المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ; لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما . قوله : ( فمسح برأسه ) لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء ، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه ، وصرح بواحدة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند الترمذي وصححه .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود ، وقد ورد التثليث في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى . .