الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم . فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . والزينة التي تبديها لهؤلاء : قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير : ولا يبدين زينتهن يعني : ولا يضعن الجلباب؛ وهو القناع، من فوق الخمار، إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . قال : فهو محرم، وكذلك العم والخال، أو نسائهن يعني نساء المؤمنات، أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 30 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن الشعبي ، وعكرمة ، في هذه الآية : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حتى فرغ منها . قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضع خمارها عند العم والخال .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أو نسائهن قال : هن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي في "سننه"، عن مجاهد ، قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها، -أي : لا تكون قابلة لها- لأن الله تعالى يقول : أو نسائهن فلسن من نسائهن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي في "سننه"، عن عمر بن الخطاب، أنه كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك عن ذلك؛ [ ص: 31 ] لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية