19184 ( كتاب : الأيمان )
( باب : الحلف بالله - عز وجل - أو باسم من أسماء الله - عز وجل - )
( حدثنا ) - رحمه الله ، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، ثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ( ح وأنبأ ) أبو داود الطيالسي ، أنبأ أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، قالا : ثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد ، ، عن غيلان بن جرير أبي بردة ، أبي موسى - رضي الله عنه - قال : الأشعريين ، نستحمله . قال : والله ، ما أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه . قال : فلبثنا ما شاء الله ، ثم أتي بإبل ، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى ، فلما انطلقنا ، قلنا أو قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستحمله ، فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا ، فأتوه فأخبروه ، فقال : ما أنا حملتكم ، ولكن الله - عز وجل - حملكم ، إني والله ، إن شاء الله لا أحلف على يمين ، ثم أرى خيرا منها إلا كفرت يميني ، وأتيت الذي هو خير أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط من . لفظ حديث عن ، وحديث خلف بن هشام بمعناه . رواه الطيالسي في الصحيح ، عن البخاري أبي النعمان وقتيبة . ورواه مسلم ، عن وغيره . كلهم ، عن خلف بن هشام . حماد بن زيد
كتاب الأيمان
- باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل
- باب أسماء الله عز وجل ثناؤه
- باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
- باب من حلف بغير الله ثم حنث
- باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
- باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
- باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر
- باب ما جاء في اليمين الغموس
- باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت
- باب ما جاء في إبرار المقسم
- باب من قال لعمر الله
- باب ما جاء في الحلف بصفات الله
- باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا
- باب من قال وايم الله
- باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا
- باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا
- باب الاستثناء في اليمين
- باب صلة الاستثناء باليمين
- باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت
- باب الحالف يستثني في نفسه
- باب لغو اليمين
- باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا
- باب الكفارة بعد الحنث
- باب الكفارة قبل الحنث
- باب الإطعام في كفارة اليمين
- باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
- باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
- باب ما يجوز في عتق الكفارات
- باب ما جاء في ولد الزنا
- باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
- باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق
- باب التتابع في صوم الكفارة