الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2383 ) فصل : ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، فالنكاح باطل ، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم ; لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها .

                                                                                                                                            وعن أحمد : إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح . قال بعض أصحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح . والمذهب الأول . وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه . قال القاضي : ويفرق بينهما بطلقة . وهكذا كل نكاح مختلف فيه .

                                                                                                                                            قال أحمد ، في رواية أبي طالب : إذا تزوجت بغير ولي ، لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق . ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان ، كل واحد منهما يعتقد حلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية