الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              الثانية : وهي المسألة السابعة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              الإجارة بالعوض المجهول ، فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولادة الغنم فيها قطعا ، وعدتها ، وسلامة سخالها ; منها ديار مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الغرر } ، وربما ظن بعضهم أن هذا في بلاد الخصب ليس بغرر ، لاطراد ذلك في العادة ، فيقال له : ليس كما ظننت ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغرر نهى عن المضامين والملاقيح .

                                                                                                                                                                                                              والمضامين : ما في بطون الأمهات والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، أو على خلاف ذلك كما قال الشاعر :


                                                                                                                                                                                                              ملقوحة في بطن ناب حامل

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 504 ] على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن سيرين والزهري وعطاء ، وقتادة : ينسج الثوب بنصيب منه . وبه قال أحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                                                              وبيان ذلك في مسائل الفقه .

                                                                                                                                                                                                              وقرأت بباب جيرون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي ، أخبرني أبو عمر المالكي ، حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال : حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنبأنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمي عن عيينة بن حصن ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه . فقال له شعيب : لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ، ليس فيها عزور ، ولا فشوش ، ولا كموش ، ولا ضبوب ، ولا ثعول } .

                                                                                                                                                                                                              العزور : التي يعسر حلبها .

                                                                                                                                                                                                              والثعول : التي لها زيادة حلمة ، وهو عيب فيها .

                                                                                                                                                                                                              وقد كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه ، بشبع بطنه .

                                                                                                                                                                                                              وجوز ذلك مالك ، وأباه غيره . وقد بيناه في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية