الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في nindex.php?page=treesubj&link=3825_3787_3436_3766_3467_3466إفساد الحج في الوطء دون الفرج إلا رواية واحدة ،
وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام [ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء .
ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث ، أن عمر بن عبيد الله قبل nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما .