الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة والعشرون :

                                                                                                                                                                                                              اختلف الناس ; هل دخل موسى عليه السلام حين عقد ؟ أم حين سافر ؟ فإن كان دخل حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار ; قاله ابن القاسم .

                                                                                                                                                                                                              فإن دخل قبل أن ينقد مضى ، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا : تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب ، على أنه إن كان الصداق رعيه الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة .

                                                                                                                                                                                                              وإن كان دخل حين سافر أو أكمل المدة ، وهي : [ ص: 508 ] المسألة الرابعة والعشرون :

                                                                                                                                                                                                              وطول الانتظار في النكاح جائز ، وإن كان مدى العمر ، بغير شرط .

                                                                                                                                                                                                              وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا لغرض صحيح ، مثل التأهب للبناء ، أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة . نص عليها علماؤنا .

                                                                                                                                                                                                              والظاهر أنه دخل في الحال . وما كان صالح مدين يحبسه عن الدخول يوما ، وقد عقده عليها حالا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية