الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2395 ) مسألة : قال : ( وللمحرم أن يتجر ، ويصنع الصنائع ، ويرتجع زوجته ) وعن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى في الارتجاع ، أن لا يفعل . أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا .

                                                                                                                                            وقد روى ابن عباس ، قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . في مواسم الحج . فأما الرجعة ، فالمشهور إباحتها . وهو قول أكثر أهل العلم . وفيه رواية ثانية ، أنها لا تباح ; لأنها استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا تباح للمحرم ، كالنكاح .

                                                                                                                                            ووجه الرواية الصحيحة ، أن الرجعية زوجة ، والرجعة إمساك ، بدليل قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } . فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . ولا نسلم أن الرجعة استباحة ، فإن الرجعية مباحة ، وإن سلمنا أنها استباحة ، فتبطل بشرى الأمة للشراء ، ولأن ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح ، كالتكفير في الظهار .

                                                                                                                                            وأما شراء الإماء فمباح ، وسواء قصد به الشراء أو لم يقصد . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه ليس [ ص: 164 ] بموضوع الاستباحة في البضع ، فأشبه شراء العبيد والبهائم ، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها ، فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية