الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          175 - فصل

                          [ الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام ، وهما نصرانيان ] .

                          قال الخلال في " الجامع " : ( باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام ، وهما نصرانيان في دار الإسلام ) .

                          أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله : الصبي يخرج إلى أبويه ، وهما نصرانيان ؟ قال : هو مسلم ، قلت : فإن مات يصلي عليه المسلمون ؟ قال : نعم .

                          [ ص: 937 ] فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ، ولا رق حادث عليه ، ووجه هذا - والله أعلم - أنه لما كان منفردا عن أبويه ، ولم يكن لهما عليه حكم في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه ، كان محكوما بإسلامه بانقطاع تبعيته لهما ، فإذا خرج إليهما ، وهما في دار الإسلام خرج إليها ، وهو مسلم ، فلم يجر الحكم بكفره ، فالدار فرقت بينهما حكما كما فرقت بينهما حسا .

                          فإن قيل : فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب ، وأبواه في دار أخرى من دور الحرب غيرها ، قيل : ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام ، ودار الحرب دار واحدة ، وإن تعددت بلادها ، فما دام في دار الحرب ، فليس لنا عليه حكم ، فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه عليه فيها حكم ، وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيته لأبويه ، فإنه لما صار إلى دار الإسلام كان الحكم عليه ، وولايته للمسلمين دون أبويه .

                          وسر المسألة أنه حكم بتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية