الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1943 ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل [ ص: 122 ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير قال : نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية