الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 4092 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4093 ] كتاب الولاء والمواريث

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

                                                                                                                                                                                        3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 4094 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4095 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما

                                                                                                                                                                                        كتاب الولاء والمواريث

                                                                                                                                                                                        باب فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق عن غيره أو أعتق سائبة أو أعتق عن عبد غيره

                                                                                                                                                                                        ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما الولاء لمن أعتق"، وأنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فمن أعتق عبدا كان له ولاؤه، فإن مات [ ص: 4096 ] ورثه، وإن قتل أخذ ديته، وإن قتل عقل عنه قوم معتقه، والولاء كالنسب ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة، ولا للعبد أن يجعل ولاءه لغير من أعتقه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله..." الحديث. ولأن البيع يتضمن وجهين:

                                                                                                                                                                                        الغرر؛ لأن البائع ما يدري ما باع قليلا أو كثيرا، أو لأهل يكون أم لا؟

                                                                                                                                                                                        والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينا، وبيع ما يملك غيره إن مات السيد قبل موت المعتق.

                                                                                                                                                                                        وأما الهبة فلا تصح فيما يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة لملك الغير.

                                                                                                                                                                                        ويختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته، قياسا على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ فقد اختلف فيه، وإن وهب ذلك في مرض المولى صحت الهبة على المشهور من المذهب. [ ص: 4097 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية