الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1951 ( 166 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا وفي بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا : إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع قال : نا ابن حنظلة عن الشعبي قال : هو أحق بها ما لم تضع الآخر .

                                                                                [ ص: 127 ] من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ، قال قتادة : خصم العبد .

                                                                                ( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن نضلة [ ص: 128 ] قال : طلقت بنت عم لي ثلاثا ألبتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال : تعتد في بيت زوجها حيث طلقت ، وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : تعتدان في بيت زوجيهما وتحدان .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان : اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان : إن عبد الرحمن غلبني .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا : تمكث في بيتها ، فسئل سعيد : فقال : تمكث .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية