الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة nindex.php?page=treesubj&link=7559_7440 2596 - ( عن سفينة أبي عبد الرحمن قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1170أعتقتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي لفظ : كنت مملوكا nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=24454فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي } رواه أبو داود )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : لا بأس بإسناده وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقد استدل بهذا الحديث على صحة nindex.php?page=treesubj&link=7559العتق المعلق على شرط قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن nindex.php?page=treesubj&link=7559_7440العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته
قال ابن رسلان : وقد اختلفوا في هذا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق ، لأنه شرط لا يلاقي ملكا ، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها
قال في البحر : مسألة : ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيق باستكمال ذلك إجماعا لحصول الشرط والوقت قال : قلت : ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها ، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر قال الإمام يحيى : وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعا
قال في البحر : في دعوى الإجماع نظر قال الإمام يحيى : وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لهم قال الهادي : ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال : فإذا مضت قال : وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل : [ ص: 98 ] إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة .