الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها

فتح الأرض عنوة

217 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده ، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها ، فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره .

وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه .

وأرض أخذت عنوة ، فهي التي اختلف فيها المسلمون ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة ، (فتخمس وتقسم فيكون) أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله .


وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر ، فذلك له . وإن رأى أن يجعلها فيئا ، فلا يخمسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك .

فهذه أحكام الأرضين التي افتتحت فتحا . [ ص: 188 ]

فأما الأرضون التي أقطعها الإمام إقطاعا أو يستخرجها المسلمون (بالأحياء) ، واحتجرها الناس بعضهم دون بعض بالحمى فليست من الفتوح ، ولها حكم سوى تلك .

وبكل هذا قد جاءت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فأما الحكم في أرض العنوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية