الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2431 ) فصل : فأما من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه ; لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر ، فمع الحصر أولى . فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض حتى فاته الحج ، تحلل بطواف وسعي آخر ; لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ، ولا سعيها ، وليس عليه أن يجدد إحراما . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                            وقال الزهري : لا بد أن يقف بعرفة . وقال محمد بن الحسن : لا يكون محصرا بمكة . وروي ذلك عن أحمد . فإن فاته الحج ، فحكمه حكم من فاته بغير حصر . وقال مالك : يخرج إلى الحل ، ويفعل ما يفعل المعتمر ، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج ، جاز في التطوع ; لأنه جاز أن يستنيب في جملته ، فجاز في بعضه ، ولا يجوز في حج الفرض ، إلا إن يئس من القدرة عليه في جميع العمر ، كما في الحج كله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية