الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2925 [ ص: 129 ] باب بيع فضل الماء

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص228 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنه؛ (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن بيع فضل الماء ) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه دليل: على تحريم بيع فضل الماء، وهو الفاضل عن كفاية صاحبه.

                                                                                                                              والظاهر: أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة. وسواء كان للشرب، أو لغيره. وسواء كان لحاجة الماشية، أو الزرع. وسواء كان في فلاة، أو في غيرها.

                                                                                                                              وقال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ: النهي عن نفس بيع الماء الفاضل، الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية