بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
1030 حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبو عوانة عاصم عن وحصين عن عكرمة رضي الله عنهما قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر
كتاب تقصير الصلاة
- باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
- باب الصلاة بمنى
- باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
- باب في كم يقصر الصلاة
- باب يقصر إذا خرج من موضعه
- باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر
- باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به
- باب الإيماء على الدابة
- باب ينزل للمكتوبة
- باب صلاة التطوع على الحمار
- باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
- باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
- باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
- باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء
- باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
- باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
- باب صلاة القاعد
- باب صلاة القاعد بالإيماء
- باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
- باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
التالي
السابق
[ ص: 653 ] قوله : ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستملي . وفي رواية " أبواب تقصير الصلاة " ، وثبتت البسملة في رواية أبي الوقت كريمة والأصيلي .
قوله : ( باب ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا ، وقصرتها بالتشديد تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر في الاستعمال . والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين . ونقل ما جاء في التقصير ابن المنذر وغيره الإجماع على أن ، وقال لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز . وذهب بعض السلف إلى أنه القصر في كل سفر مباح ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد ، وبعضهم كونه سفر طاعة ، وعن يشترط في القصر الخوف في السفر أبي حنيفة في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . والثوري
[ ص: 654 ] قوله : ( ) في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سببا للقصر ، ولا القصر غاية للإقامة ، قاله وكم يقيم حتى يقصر الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها ، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم يقيم مقصر ؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم ؟ أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر ؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر ، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر .
قوله : ( عن عاصم ) هو ابن سليمان ، وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن .
قوله : ( تسعة عشر ) أي يوما بليلته ، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده " بمكة " ، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة ، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ " سبعة عشر " بتقديم السين ، وكذا أخرجه من طريق عن حفص بن غياث عاصم قال وقال عن عباد بن منصور عكرمة " تسع عشرة " كذا ذكرها معلقة ، وقد وصلها . البيهقي ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حصين " بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين " وله من طريق غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فأقام ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة وجمع أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن قال سبع عشرة حذفهما ، ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما . البيهقي
وأما رواية " خمسة عشر " فضعفها النووي في الخلاصة ، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها من رواية النسائي عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر ، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات ، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ بحديث الشافعي عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة ، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم ، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا ، وحجته حديث أنس الذي يليه .
قوله : ( فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد ، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه " إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر " ويؤيده صدر الحديث وهو قوله : أقام " من وجه آخر عن وللترمذي عاصم " فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا " . قوله في حديث أنس " خرجنا من المدينة " في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم " إلى الحج " .
قوله : ( باب ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا ، وقصرتها بالتشديد تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر في الاستعمال . والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين . ونقل ما جاء في التقصير ابن المنذر وغيره الإجماع على أن ، وقال لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز . وذهب بعض السلف إلى أنه القصر في كل سفر مباح ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد ، وبعضهم كونه سفر طاعة ، وعن يشترط في القصر الخوف في السفر أبي حنيفة في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . والثوري
[ ص: 654 ] قوله : ( ) في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سببا للقصر ، ولا القصر غاية للإقامة ، قاله وكم يقيم حتى يقصر الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها ، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم يقيم مقصر ؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم ؟ أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر ؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر ، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر .
قوله : ( عن عاصم ) هو ابن سليمان ، وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن .
قوله : ( تسعة عشر ) أي يوما بليلته ، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده " بمكة " ، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة ، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ " سبعة عشر " بتقديم السين ، وكذا أخرجه من طريق عن حفص بن غياث عاصم قال وقال عن عباد بن منصور عكرمة " تسع عشرة " كذا ذكرها معلقة ، وقد وصلها . البيهقي ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حصين " بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين " وله من طريق غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فأقام ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة وجمع أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن قال سبع عشرة حذفهما ، ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما . البيهقي
وأما رواية " خمسة عشر " فضعفها النووي في الخلاصة ، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها من رواية النسائي عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر ، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات ، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ بحديث الشافعي عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة ، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم ، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا ، وحجته حديث أنس الذي يليه .
قوله : ( فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد ، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه " إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر " ويؤيده صدر الحديث وهو قوله : أقام " من وجه آخر عن وللترمذي عاصم " فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا " . قوله في حديث أنس " خرجنا من المدينة " في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم " إلى الحج " .