الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 161 ] 13 - فصل

                          [ من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة ]

                          ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صحته وإن كانوا موسرين ، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله ; لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون ، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية .

                          قال الشافعي في القول الآخر : تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى وأنهم رجال بالغون موسرون ، فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية ، وحديث معاذ يدل عليه بعمومه ، وحديث عمر يتناوله بعمومه أيضا فإنه أمر أن تضرب على من جرت عليه المواسي ، وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكنى الدار فظاهر ، وإن كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيضا فعلى التقديرين : لا يقرون بغير جزية .

                          وأصحاب القول الأول يقولون : لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان ، وقد قال أحمد في رواية عنه : من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية