الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3048 [ ص: 168 ] باب منه

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض؛ إلا ما وهبه لولده وإن سفل ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص65 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما؛ ( عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي.

                                                                                                                              أما إذا وهب لولده وإن سفل، فله الرجوع فيه. كما صرح به في حديث النعمان بن بشير.

                                                                                                                              ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام، وغيرهم من ذوي الأرحام ) . قال: هذا مذهب الشافعي. وبه قال مالك والأوزاعي.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب، إلا الولد وكل ذي رحم محرم. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 169 ] واختلف في الأم؛ هل حكمها حكم الأب في الرجوع أم لا ؟

                                                                                                                              فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول. واحتجوا: بأن لفظ "الوالد" يشملها. فإن صح هذا الشمول لغة أو شرعا: يجوز للأم لأنه خاص. وحديث المنع من الرجوع عام، فيبنى العام على الخاص.




                                                                                                                              الخدمات العلمية