الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3059 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص68 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي، يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟" قال: لا. قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟" قال: بلى. قال: "فلا، إذا" .]

                                                                                                                              [ ص: 173 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 173 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان: كذا وكذا من مالي ) بفتح النون والحاء. أي: أعطيت. يقال: "نحل ينحل"، كذهب يذهب.

                                                                                                                              "والنحلة": بكسر النون وسكون الحاء: العطية بغير عوض.

                                                                                                                              فقال: أكل بنيك، قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري ) .

                                                                                                                              قال الشافعية وموافقوهم: لو كان حراما أو باطلا، لما قال هذا الكلام. فإن قيل: قاله تهديدا. قيل: الأصل في كلام الشارع غير هذا. ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل: على الوجوب، أو الندب. فإن تعذر ذلك، فعلى الإباحة. ولكن يرد هذا التأويل: سياق قوله: (ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟" قال: بلى قال: "فلا إذا" ) ، مع سائر ألفاظ الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، والإنكار عليه.

                                                                                                                              ويؤيده الحديث الآخر، عنه عند مسلم، بلفظ: "قال: أليس يريد منهم مثل ما تريد من ذا ؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد". وفيه: "قال: قاربوا بين أبنائكم". والأمر حقيقة في: الوجوب. كما أن النهي حقيقة في: التحريم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية