الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1955 - مسألة : ولا تجوز الوكالة في الطلاق ، لأن الله عز وجل يقول : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن ، أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره من حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة ; فهو باطل .

                                                                                                                                                                                          والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم ، وبالضرورة يدري كل أحد أن الطلاق كلام ، والظهار كلام ، واللعان كلام ، والإيلاء كلام .

                                                                                                                                                                                          ولا يختلفون في أنه لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد ، ولا أن يلاعن أحد عن [ ص: 454 ] أحد ، ولا أن يولي أحد عن أحد ، لا بوكالة ، ولا بغيرها ، فهلا قاسوا الطلاق على ذلك ؟ ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .

                                                                                                                                                                                          وكل مكان ذكر الله تعالى فيه " الطلاق " فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم ، فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم - لا بوكالة ولا بغيرها - لأنه كان تعديا لحدود الله عز وجل .

                                                                                                                                                                                          وقد قال تعالى : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } .

                                                                                                                                                                                          وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فلا خيار لأحد في خلاف ما جاء به النص - وما نعلم إجازة التوكيل في " الطلاق " عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم ، والحسن .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية