3027 [ ص: 178 ] كتاب الفرائض
ومثله في النووي.
وفي المنتقى أيضا.
وهي جمع فريضة - كحدائق جمع "حديقة" -: من "الفرض". وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة
وقيل: من "الفرض" بمعنى "القطع". يقال: فرضت لفلان كذا. أي: قطعت له شيئا من المال. وقيل غير ذلك.
ويقال للعالم بالفرائض: "فرضي، وفارض، وفريض" كعالم، وعليم. حكاه المبرد.
باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
وهو في النووي في: (كتاب الفرائض ) .
قال أصل "الإرث": العاقبة. ومعناه: الانتقال من واحد إلى آخر. المبرد:
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص52 ج11 المطبعة المصرية
[ (عن ) رضي الله عنهما ( أسامة بن زيد "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" ) ]. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة : "يرث".
كتاب الفرائض
التالي
السابق
[ ص: 179 ] (الشرح)
قال النووي: أجمع المسلمون، على أن الكافر لا يرث المسلم.
وأما أيضا، عند جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. المسلم فلا يرث الكافر
وذهبت طائفة: إلى وهو مذهب توريث المسلم من الكافر. معاذ بن جبل، ومعاوية، وابن المسيب، وغيرهم. ومسروق،
واحتجوا بحديث: "الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه".
وحجة الجمهور: هذا الحديث الصحيح الصريح. ولا حجة في حديث: "الإسلام.. إلخ" لأن المراد به: فضل الإسلام على غيره. ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث: ؟ "لا يرث المسلم الكافر"
قال: ولعل هذه الطائفة، لم يبلغها هذا الحديث.
قال: وأما المرتد، فلا يرث المسلم، بالإجماع.
[ ص: 180 ] وأما عند المسلم، فلا يرث المرتد الشافعي وغيرهما. بل يكون ماله فيئة للمسلمين. ومالك
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن علي، وجماعة من السلف. وابن مسعود،
لكن قال الثوري، ما كسبه في حال الردة، فيء لجميع المسلمين. وأبو حنيفة:
وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين.
وأما كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه؛ فقال به: توريث الكفار بعضهم من بعض، الشافعي وآخرون. ومنعه وأبو حنيفة مالك.
قال لكن لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدين، لم يتوارثا. والله أعلم. انتهى. الشافعي:
وأقول: الحق: أن أحاديث الباب، قاضية بأنه: لا يرث المسلم الكافر ، من غير فرق بين أن يكون حربيا، أو ذميا، أو مرتدا. فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": أنه لا يرث أهل ملة كفرية، من أهل ملة كفرية أخرى. وبه قال "لا يتوارث أهل ملتين": الأوزاعي، ومالك، وأحمد.
[ ص: 181 ] وحمله الجمهور: على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام. وبالأخرى: الكفر. ولا يخفى بعد ذلك.
وفي ميراث المرتد تفصيل، غير ما سلف. والظاهر: ما ذكرناه. والله أعلم.
قال النووي: أجمع المسلمون، على أن الكافر لا يرث المسلم.
وأما أيضا، عند جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. المسلم فلا يرث الكافر
وذهبت طائفة: إلى وهو مذهب توريث المسلم من الكافر. معاذ بن جبل، ومعاوية، وابن المسيب، وغيرهم. ومسروق،
واحتجوا بحديث: "الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه".
وحجة الجمهور: هذا الحديث الصحيح الصريح. ولا حجة في حديث: "الإسلام.. إلخ" لأن المراد به: فضل الإسلام على غيره. ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث: ؟ "لا يرث المسلم الكافر"
قال: ولعل هذه الطائفة، لم يبلغها هذا الحديث.
قال: وأما المرتد، فلا يرث المسلم، بالإجماع.
[ ص: 180 ] وأما عند المسلم، فلا يرث المرتد الشافعي وغيرهما. بل يكون ماله فيئة للمسلمين. ومالك
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن علي، وجماعة من السلف. وابن مسعود،
لكن قال الثوري، ما كسبه في حال الردة، فيء لجميع المسلمين. وأبو حنيفة:
وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين.
وأما كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه؛ فقال به: توريث الكفار بعضهم من بعض، الشافعي وآخرون. ومنعه وأبو حنيفة مالك.
قال لكن لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدين، لم يتوارثا. والله أعلم. انتهى. الشافعي:
وأقول: الحق: أن أحاديث الباب، قاضية بأنه: لا يرث المسلم الكافر ، من غير فرق بين أن يكون حربيا، أو ذميا، أو مرتدا. فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": أنه لا يرث أهل ملة كفرية، من أهل ملة كفرية أخرى. وبه قال "لا يتوارث أهل ملتين": الأوزاعي، ومالك، وأحمد.
[ ص: 181 ] وحمله الجمهور: على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام. وبالأخرى: الكفر. ولا يخفى بعد ذلك.
وفي ميراث المرتد تفصيل، غير ما سلف. والظاهر: ما ذكرناه. والله أعلم.