الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2490 ) مسألة : قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=3590_3536_3599سعي بين الصفا والمروة على غير طهارة ، كرهنا له ذلك ، وأجزأه ) أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة . وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكان الحسن يقول : إن ذكر قبل أن يحل ، فليعد الطواف ، وإن ذكر بعدما حل ، فلا شيء عليه . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، حين حاضت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13738اقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت } . ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت ، فأشبهت الوقوف . قال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : إذا طافت المرأة بالبيت ، ثم حاضت ، سعت بين الصفا والمروة ، ثم نفرت . وروي عن عائشة ، وأم سلمة ، أنهما قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت ، وصلت ركعتين ، ثم حاضت ، فلتطف بالصفا والمروة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهرا ، وكذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ، ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة والستارة للسعي ; لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث ، وهي آكد ، فغيرها أولى . وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف . ولا تعويل عليه .