الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2029 ( 250 ) ما قالوا في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، هي الثالثة [ ص: 176 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة ، فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها ، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : ما يحدث بعد الثلاث [ ص: 177 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لعله أن يراجعها في العدة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية