الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2501 ) مسألة : قال : ( ومن كان متمتعا ، قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : nindex.php?page=treesubj&link=3412يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن . وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( إذا وصل إلى البيت ) . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يقطعها حين يرى عرش [ ص: 202 ] مكة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=3493_3402_3412أحرم من الميقات ، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، وإن أحرم بها من أدنى الحل ، قطع التلبية حين يرى البيت . ولنا ، ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يرفع الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44286كان يمسك عن التلبية في العمرة ، إذا استلم الحجر } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15398النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر } . ولأن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها ، وهو التحلل منها ، والتحلل يحصل بالطواف والسعي ، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها . وأما قبل ذلك ، فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها . والله تعالى أعلم .