الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 213 ] مسألة : قال : ( ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة ، بإقامة لكل صلاة . فإن جمع بينهما بإقامة واحدة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة ، أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة ، فيجمع بين المغرب والعشاء . لا خلاف في هذا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم ، أن السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=3628_23855يجمع الحاج بين المغرب والعشاء .
والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ، وغيرهم . وأحاديثهم صحاح . ويقيم لكل صلاة إقامة ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18882دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل ، فبال ، ثم توضأ ، فقلت له : الصلاة يا رسول الله . قال : الصلاة أمامك . فركب ، فلما جاء مزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ، ولم يصل بينهما } . متفق عليه . وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق .
وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس . يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17745جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وإن nindex.php?page=treesubj&link=23855_22717أذن للأولى وأقام ، ثم أقام للثانية ( الجمع بمزدلفة ) ، فحسن ; فإنه يروى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهو متضمن للزيادة ، وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . والذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إقامة لكل صلاة من غير أذان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو آخر قولي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه ، وقد اتفق هو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في حديثهما على إقامة لكل صلاة ، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على الصلاة بغير أذان ، مع أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتفق عليه قال : بإقامة . قال وإنما لم يؤذن للأولى هاهنا ; لأنها في غير وقتها ، بخلاف المجموعتين بعرفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجمع بينهما بأذان وإقامتين .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . واتباع السنة أولى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه . وقال قوم : إنما أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالتأذين للثانية ; لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم ، فأذن لجمعهم ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .