الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3113 [ ص: 263 ] باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 114 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن أبي هريرة رضي الله عنه ، (قال : أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها: فليأتها، وليكفر عن يمينه" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وفي حديث آخر ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، يرفعه عند أبي داود والنسائي ، وصححه الحافظ في بلوغ المرام ، بلفظ : " إذا حلفت على يمين : فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير". وأخرج نحوه : أبو عوانة في صحيحه. وأخرج الحاكم : عن عائشة نحوه. والطبراني : من حديث أم سلمة بلفظ : " فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير " [ ص: 264 ] قال في المنتقى : وهو صريح في تقديم الكفارة. انتهى.

                                                                                                                              ولا يعارض ذلك حديث الباب ، لأن الواو لا تدل على ترتيب. إنما هي لمطلق الجمع.

                                                                                                                              قال المازري : للكفارة ثلاث حالات ؛

                                                                                                                              أحدها : قبل الحلف. فلا تجزئ اتفاقا.

                                                                                                                              ثانيها : بعد الحلف والحنث. فتجزئ اتفاقا.

                                                                                                                              ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث. ففيها الخلاف. والأحاديث تدل على وجوبها ، مع إتيان ما هو خير منها.




                                                                                                                              الخدمات العلمية