20813 [ ص: 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الولاء
باب من أعتق مملوكا له
قال رحمه الله : ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه . الشافعي
( أخبرنا ) أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : ثنا ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم ، ثنا السري بن خزيمة أبو نعيم ، ثنا ، عن سفيان هو الثوري عبد الله بن دينار قال : ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهبته . رواه عن في الصحيح ، عن البخاري أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن . سفيان الثوري
كتاب الولاء
- باب من أعتق مملوكا له
- باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
- باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة
- باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعا
- باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
- باب من قال له عليه ولاء
- باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
- باب من أعتق عبدا له سائبة
- باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا
- باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة
- باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
- باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
- باب الجد والأخ إذا اجتمعا
- باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
- باب ما جاء في جر الولاء
- باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم