الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2011 - مسألة : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين ، فهما أملك بأنفسهما ، ويسكنان أينما أحبا ، فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر ، أو تبرج ، أو تخليط ، فللأب أو غيره من العصبة ، أو للحاكم ، أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ، ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما ، وقد ذكرنا قول أبي حنيفة ، والحسن بن حي بمثل هذا .

                                                                                                                                                                                          برهان صحة قولنا - : قول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

                                                                                                                                                                                          وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان { أعط كل ذي حق حقه } .

                                                                                                                                                                                          ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك ، ولا لمراعاة زواج الابنة ; لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى - وقد تزوج وهي في المهد وقد لا تتزوج وهي بنت تسعين سنة .

                                                                                                                                                                                          ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا لم يكن .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 158 ] وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب : لقول الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } ، وقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

                                                                                                                                                                                          وقوله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية