الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3177 [ ص: 286 ] باب إثم من سن القتل

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب بيان إثم من... إلخ ) .

                                                                                                                              وقال في المنتقى : ( باب ما جاء في توبة القاتل ، والتشديد في القتل )

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 166 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل ".]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : "لا تقتل نفس ظلما ، إلا كان على ابن آدم الأول " ) هو "قابيل " عند الأكثر.

                                                                                                                              وعكس القاضي جمال الدين بن واصل ، في تاريخه ، فقال : اسم المقتول : " قابيل " اشتق من قبول قربانه.

                                                                                                                              وقيل : اسمه " قابن".

                                                                                                                              وقيل : " قبن ".

                                                                                                                              وعن الحسن : لم يكن هو وأخوه المقتول ، من صلب آدم. وإنما كانا من بني إسرائيل.

                                                                                                                              [ ص: 287 ] وعن مجاهد : أنهما كانا ولدي آدم لصلبه. وهذا هو المشهور. وهو الظاهر من حديث الباب ، لقوله : " الأول ". أي : أول من ولد لآدم.

                                                                                                                              ويقال : إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره. وغير توأمته. ومن ثم فخر على أخيه " هابيل ، فقال : نحن من أولاد الجنة. وأنتم من أولاد الأرض. ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدإ.

                                                                                                                              (كفل من دمها (بكسر الكاف : الجزء والنصيب. وقال الخليل : هو الضعف.

                                                                                                                              وفي النيل : أكثر ما يطلق على " الأجر". كقوله تعالى : كفلين من رحمته . ويطلق على " الإثم" . كقوله تعالى : ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها .

                                                                                                                              لأنه كان أول من سن القتل (.

                                                                                                                              فيه : دليل على أن من سن شيئا كتب له ، أو عليه. وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. وقد أخرج مسلم ، من حديث جرير : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، كان له أجرها ، وأجر من عمل بها ، إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها ، إلى يوم القيامة ". قال في النيل : وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 288 ] قال النووي : هذا الحديث من قواعد الإسلام. وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر ، كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل ، مثل عمله إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئا من الخير ، كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. وهو موافق للحديث الصحيح : " من سن سنة... إلخ " ، وللحديث الصحيح : " من دل على الخير ، فله مثل أجر فاعله ) ، وللحديث الصحيح : " ما من داع يدعو إلى هدى ، وما من داع يدعو إلى ضلالة ". والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية