الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2085 ( 27 ) في المحرم يلبس المورد .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورداءين ، فرآه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحدا لا يعلمنا بالسنة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم [ ص: 215 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم .

                                                                                ( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم [ ص: 216 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية