الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ، وإسلامه وردته ، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما .

                                                                                                                          وكل فرقة جاءت من قبلها ، كإسلامها ، وردتها ، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه ، أو إعساره ، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها ومتعتها ، وفرقة اللعان تخرج على روايتين ، وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان ، وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول ، ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ) سواء سألته أو سأله أجنبي ( وإسلامه وردته ، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما ) ; لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية [ البقرة : 237 ] ثبت في الطلاق ، والباقي قياسا عليه; لأنه في معناه ، وعنه : إذا أسلم فلا مهر عليه ، [ ص: 161 ] والأول المذهب ، وإنما تنصف المهر بالخلع; لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح منها ومن غيرها ، وهو خلعه مع الأجنبي فصار كالمنفرد به ، وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها ، وأن المخالعة في المرض لا ترث ، وعلل بأن الفرقة حصلت من جهتها ، وفي " الرعاية " : وإن تخالعا ، وقلنا : هو فسخ ، وقيل : أو طلاق وجهان ، وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها ، أو وكلها في الطلاق ، فطلقت نفسها فهو كطلاقه; لأنها بائنة عنه ، وفي رواية : وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها; لأن السبب وجد منه ، وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه ، وأما فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه ، فإنه يجب نصف المهر; لأنه لا جناية منها يسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل; لأنه قرره عليه .

                                                                                                                          ( وكل فرقة جاءت من قبلها ، كإسلامها ، وردتها ، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه ، أو إعساره ، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها ومتعتها ) ; لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه ، فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه ، وكذا إن فسخت لعتقها تحت عبد ، أو لفوات شرط ، وعنه : يتنصف بفسخها لشرط ، فيتوجه في فسخها لعيبه الخلاف ، وفي " الرعاية " : إن فسخت قبل الدخول فروايتان ، وإن كان لها مهر مسمى فهل يتنصف أو يسقط ؛ على روايتين ، وذكر أبو بكر أنه إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يخرجها من دارها ، فلم يف لها ، ففسخت ولم يكن سمى لها مهرا - فلها المتعة ( وفرقة اللعان تخرج على روايتين ) ; لأن النظر إلى كون الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعيبه ، أو إلى أن سبب اللعان القذف من الزوج فهو كفسخه لطلاقه ، وقال القاضي : يخرج [ ص: 162 ] على روايتين أصلهما : إذا لاعنها في مرض موته هل ترثه ؛ على روايتين ، إحداهما : هو كطلاقه لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه ، أشبه الخلع ، والثانية : يسقط به مهرها; لأن الفسخ عقيب لعانها هو كفسخها لعيبه ( وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان ) أحدهما : يتنصف المهر بشرائها زوجها; لأن البيع الموجب للفسخ تم بالسيد وبالمرأة ، أشبه الخلع ، والثاني : يسقط به المهر; لأن الفسخ وجد عقيب قبولها ، أشبه فسخها لعيبه ، وكذا إذا اشترى الزوج امرأته وفي " المغني " في شرائها له روايتان ، وفي شرائه لها وجهان مخرجان على الروايتين ، وقيل : هما إن اشتراها من مستحق مهرها ، وإن اشترته فروايتان ( وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول ) حرة كانت أو أمة; لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق ، رواه معقل بن سنان; ولأنه عقد ينتهي بموت أحدهما ، فاستقر به العوض كانتهاء الإجارة ( ولو قتلت نفسها ) أو قتلها غيرها ( لاستقر مهرها كاملا ) كالموت حتف أنفها; لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح ، فهو كموتها حتف أنفها ، وفي رواية وفي " الوجيز " : يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال في " الفروع " : وهو متجه إن قتلته .




                                                                                                                          الخدمات العلمية