المسلك الثالث
nindex.php?page=treesubj&link=21836الإيماء والتنبيه
وضابطه : الاقتران بوصف ، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل; لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستعباد .
وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة; لأنه عبث ، فيتعين أن يكون لفائدة ، وهي إما كونه علة أو جزء علة ، أو شرطا ، والأظهر كونه علة; لأنه الأكثر في
[ ص: 619 ] تصرفات الشرع وهو أنواع :
( الأول ) : تعليق الحكم على العلة بالفاء ، وهو على وجهين :
( أحدهما ) : أن تدخل الفاء على العلة ، ويكون الحكم متقدما ، كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338145فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا .
( ثانيهما ) : أن تدخل الفاء على الحكم ، وتكون العلة متقدمة ، وذلك أيضا على وجهين :
( أحدهما ) : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع ، مثل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .
( وثانيهما ) : أن تدخل على رواية الراوي ، كقوله : سها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسجد ، و " زنى
ماعز فرجم " كذا في المحصول وغيره .
( النوع الثاني ) : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا ، لو لم يكن علة لعرى عن الفائدة إما مع سؤال في محله ، أو سؤال في نظيره .
( فالأول ) : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان . فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338146اعتق رقبة [ ص: 620 ] فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق ، والسؤال مقدر في الجواب ، كأنه قال : إذا واقعت فكفر .
( الثاني ) : كقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338147وقد سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة ، وعليه فريضة الحج ، أفينفعه إن حججت عنه ؟ فقال : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ؟ " قالت : نعم .
فذكر نظيره ، وهو دين الآدمي ، فنبه على كونه علة في النفع ، وإلا لزم العبث .
وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابا; إذ من الممكن أن يكون الحكم استئنافا ، لا جوابا ، وذلك كمن تصدى للتدريس ، فأخبره تلميذه بموت السلطان ، فأمره عقب الإخبار بقراءة درسه ، فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر ، بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده ، وترك ما لا يعنيه .
( النوع الثالث ) : أن يفرق بين الحكمين لوصف ، نحو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338148للراجل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور .
( النوع الرابع ) : أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا ، لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع ; لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها ، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة ، أو شاغلا عن المشي إليها; لكان ذكره عبثا; لأن البيع لا يمنع منه مطلقا .
[ ص: 621 ] ( النوع الخامس ) : ربط الحكم باسم مشتق ، فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية ، نحو : أكرم زيدا العالم ، فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم .
( النوع السادس ) : ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لأجل تقواه
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=3ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي لأجل توكله; لأن الجزاء يتعقب الشرط .
( النوع السابع ) : تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=33ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=27ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ،
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته .
( النوع الثامن ) : إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ، ولا لحكمة بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=85وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ( النوع التاسع ) : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ، ويفرق بين المتماثلين .
( فالأول ) كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=35أفنجعل المسلمين كالمجرمين .
( والثاني ) كقوله : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .
وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=21854اشتراط مناسبة الوصف المومإ إليه للحكم في الأنواع السابقة ، فاشترطه
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين الجويني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي .
وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه .
وذهب قوم إلى التفصيل ، فقالوا : إن كان التعليل فهم من المناسبة ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338149لا يقضي القاضي وهو غضبان اشترط ، وأما غيره فلا يشترط ،
[ ص: 622 ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
وحكى
الهندي تفصيلا ، وهو اشتراطه في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره ، وحكى
ابن المنير تفصيلا آخر ، وهو إن كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا ، فلا يتعين للتعليل ، ولو كان مناسبا ، بل يحتمل أن يكون تعريفا ، وأما إذا علق بعام أو منكر فهو تعليل .
الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ
nindex.php?page=treesubj&link=21836الْإِيمَاءُ وَالتَّنْبِيهُ
وَضَابِطُهُ : الِاقْتِرَانُ بِوَصْفٍ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَوْ نَظِيرُهُ لِلتَّعْلِيلِ; لَكَانَ بَعِيدًا فَيُحْمَلُ عَلَى التَّعْلِيلِ دَفْعًا لِلِاسْتِعْبَادِ .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ ذِكْرَهُ يُمْتَنَعُ أَنْ يَكُونَ لَا لِفَائِدَةٍ; لِأَنَّهُ عَبَثٌ ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ ، وَهِيَ إِمَّا كَوْنُهُ عِلَّةً أَوْ جُزْءَ عِلَّةٍ ، أَوْ شَرْطًا ، وَالْأَظْهَرُ كَوْنُهُ عِلَّةً; لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ فِي
[ ص: 619 ] تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ :
( الْأَوَّلُ ) : تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ بِالْفَاءِ ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ :
( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ تَدْخُلَ الْفَاءُ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَيَكُونَ الْحُكْمُ مُتَقَدِّمًا ، كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338145فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .
( ثَانِيهِمَا ) : أَنْ تَدْخُلَ الْفَاءُ عَلَى الْحُكْمِ ، وَتَكُونَ الْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةً ، وَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ :
( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ دَخَلَتْ عَلَى كَلَامِ الشَّارِعِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا .
( وَثَانِيهِمَا ) : أَنْ تَدْخُلَ عَلَى رِوَايَةِ الرَّاوِي ، كَقَوْلِهِ : سَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَسَجَدَ ، وَ " زَنَى
مَاعِزٌ فَرُجِمَ " كَذَا فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ .
( النَّوْعُ الثَّانِي ) : أَنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ مَعَ الْحُكْمِ وَصْفًا ، لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً لَعَرَّى عَنِ الْفَائِدَةِ إِمَّا مَعَ سُؤَالٍ فِي مَحَلِّهِ ، أَوْ سُؤَالٍ فِي نَظِيرِهِ .
( فَالْأَوَّلُ ) : كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ : وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338146اعْتِقْ رَقَبَةً [ ص: 620 ] فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِقَاعَ عِلَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ ، وَالسُّؤَالٌ مُقَدَّرٌ فِي الْجَوَابِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَاقَعْتَ فَكَفِّرْ .
( الثَّانِي ) : كَقَوْلِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338147وَقَدْ سَأَلَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ ، وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ ، أَفَيَنْفَعُهُ إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ .
فَذَكَرَ نَظِيرَهُ ، وَهُوَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، فَنَبَّهَ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً فِي النَّفْعِ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْعَبَثُ .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ شَرْطَ فَهْمِ التَّعْلِيلِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ جَوَابًا; إِذْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ اسْتِئْنَافًا ، لَا جَوَابًا ، وَذَلِكَ كَمَنْ تَصَدَّى لِلتَّدْرِيسِ ، فَأَخْبَرَهُ تِلْمِيذُهُ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ ، فَأَمَرَهُ عَقِبَ الْإِخْبَارِ بِقِرَاءَةِ دَرْسِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَعْلِيلِ الْقِرَاءَةِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ ، بَلِ الْأَمْرُ بِالِاشْتِغَالِ بِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ ، وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِيهِ .
( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) : أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ لِوَصْفٍ ، نَحْوَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338148لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُوجِبَ لِلِاسْتِحْقَاقِ لِلسَّهْمِ وَالسَّهْمَيْنِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ .
( النَّوْعُ الرَّابِعُ ) : أَنْ يَذْكُرَ عَقِبَ الْكَلَامِ أَوْ فِي سِيَاقِهِ شَيْئًا ، لَوْ لَمْ يُعَلِّلْ بِهِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَنْتَظِمِ الْكَلَامُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ ; لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ لِبَيَانِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَأَحْكَامِهَا ، فَلَوْ لَمْ يُعَلِّلِ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ ، أَوْ شَاغِلًا عَنِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا; لَكَانَ ذِكْرُهُ عَبَثًا; لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ مُطْلَقًا .
[ ص: 621 ] ( النَّوْعُ الْخَامِسُ ) : رَبْطُ الْحُكْمِ بِاسْمٍ مُشْتَقٍّ ، فَإِنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِهِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ ، نَحْوَ : أَكْرِمْ زَيْدًا الْعَالِمَ ، فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْإِكْرَامَ لِأَجْلِ الْعِلْمِ .
( النَّوْعُ السَّادِسُ ) : تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا أَيْ لِأَجْلِ تَقْوَاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=3وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ لِأَجْلِ تَوَكُّلِهِ; لِأَنَّ الْجَزَاءَ يَتَعَقَّبُ الشَّرْطَ .
( النَّوْعُ السَّابِعُ ) : تَعْلِيلُ عَدَمِ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=33وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=27وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ .
( النَّوْعُ الثَّامِنُ ) : إِنْكَارُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ لِفَائِدَةٍ ، وَلَا لِحِكْمَةٍ بِقَوْلِهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=85وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ( النَّوْعُ التَّاسِعُ ) : إِنْكَارُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلِينَ .
( فَالْأَوَّلُ ) كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=35أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ .
( وَالثَّانِي ) كَقَوْلِهِ : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21854اشْتِرَاطِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُومَإِ إِلَيْهِ لِلْحُكْمِ فِي الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ ، فَاشْتَرَطَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847وَالْغَزَالِيُّ .
وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى التَّفْصِيلِ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338149لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ اشْتُرِطَ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ،
[ ص: 622 ] وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ .
وَحَكَى
الْهِنْدِيُّ تَفْصِيلًا ، وَهُوَ اشْتِرَاطُهُ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الِاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَحَكَى
ابْنُ الْمُنِيرِ تَفْصِيلًا آخَرَ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ يَتَنَاوَلُ مَعْهُودًا مُعَيَّنًا ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ ، وَلَوْ كَانَ مُنَاسِبًا ، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا ، وَأَمَّا إِذَا عُلِّقَ بِعَامٍّ أَوْ مُنْكَرٍ فَهُوَ تَعْلِيلٌ .