الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25529_26003أعسر بالمهر ) الحال ( قبل الدخول فلها الفسخ ) اختاره أبو بكر وجزم به في " الوجيز " كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع ، وقيل : لا يفسخ ، اختاره ابن حامد ، وصححه في " المغني " ; لأنه دين ، فلم ينفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية ، والثمن كل مقصود البائع ، والعادة تعجيله ، والصداق فضلة ، والعادة تأخيره ( وإن أعسر بعده ) أي : بعد الدخول ( فعلى وجهين ) هما مبنيان على منع نفسها ، إن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول ، فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا ليس لها منع نفسها ، فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين آخر ، والأشهر أن الحرة مكلفة الفسخ بعده ما لم تكن عالمة بعسرته ، ونقل ابن منصور : nindex.php?page=treesubj&link=26003إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال : عندي عوض ، ومال ، وغيره ، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ، لكن لها منع نفسها .
فرع : المنع nindex.php?page=treesubj&link=25325والفسخ لسيد الأمة ، وقيل : لا ، وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة .
( nindex.php?page=treesubj&link=25325ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) في الأصح; لأنه فسخ مختلف فيه [ ص: 178 ] كالفسخ للعنة ، والإعسار بالنفقة; ولأنه يفضي أن يكون للمرأة زوجان كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر ، والثاني : يجوز بغير حكم كخيار المعتقة تحت عبد ، والأول : أصح; إذ القياس على المعتقة صحيح; لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه - والله أعلم .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25529_26003أعسر بالمهر ) الحال ( قبل الدخول فلها الفسخ ) اختاره أبو بكر وجزم به في " الوجيز " كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع ، وقيل : لا يفسخ ، اختاره ابن حامد ، وصححه في " المغني " ; لأنه دين ، فلم ينفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية ، والثمن كل مقصود البائع ، والعادة تعجيله ، والصداق فضلة ، والعادة تأخيره ( وإن أعسر بعده ) أي : بعد الدخول ( فعلى وجهين ) هما مبنيان على منع نفسها ، إن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول ، فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا ليس لها منع نفسها ، فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين آخر ، والأشهر أن الحرة مكلفة الفسخ بعده ما لم تكن عالمة بعسرته ، ونقل ابن منصور : nindex.php?page=treesubj&link=26003إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال : عندي عوض ، ومال ، وغيره ، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ، لكن لها منع نفسها .
فرع : المنع nindex.php?page=treesubj&link=25325والفسخ لسيد الأمة ، وقيل : لا ، وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة .
( nindex.php?page=treesubj&link=25325ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) في الأصح; لأنه فسخ مختلف فيه [ ص: 178 ] كالفسخ للعنة ، والإعسار بالنفقة; ولأنه يفضي أن يكون للمرأة زوجان كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر ، والثاني : يجوز بغير حكم كخيار المعتقة تحت عبد ، والأول : أصح; إذ القياس على المعتقة صحيح; لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه - والله أعلم .