الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2586 ) فصل : وإذا نفرت الحائض بغير وداع ، فطهرت قبل مفارقة البنيان ، رجعت فاغتسلت وودعت ; لأنها في حكم الإقامة ، بدليل أنها لا تستبيح الرخص . فإن لم يمكنها الإقامة ، فمضت ، أو مضت لغير عذر ، فعليها دم .

                                                                                                                                            وإن فارقت البنيان ، لم يجب الرجوع ، إذا كانت قريبة ، كالخارج من غير عذر . قلنا : هناك ترك واجبا ، فلم يسقط بخروجه ، حتى يصير إلى مسافة القصر ; لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول ، وها هنا لم يكن واجبا ، ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية