( 2593 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَيْسَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758_3780_3782_3779_3774_3773عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، آخِرُهَا يَوْمُ
عَرَفَةَ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ) الْمَشْهُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّ الْقَارِنَ بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ ، لَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا مَا يَلْزَمُ الْمُفْرِدَ ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ . وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ . وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ اخْتَارَ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . وَتَمَامُهُمَا ، أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِهِمَا عَلَى الْكَمَالِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَارِنِ وَغَيْرِهِ . وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17739مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ طَوَافَانِ } . وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ ، فَكَانَ لَهُمَا طَوَافَانِ ، كَمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدَيْنِ . وَلَنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39231وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا طَافُوا لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3717أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، لَمَّا قَرَنَتْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : يَسَعُك طَوَافُك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35342مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، أَجْزَأَهُ [ ص: 242 ] طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3896أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا } . رَوَاهُمَا
التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6251أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ إلَّا طَوَافًا وَاحِدًا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ . وَعَنْ
سَلَمَةَ ، قَالَ : حَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلَّا طَوَافًا وَاحِدًا . وَلِأَنَّهُ نَاسِكٌ يَكْفِيهِ حَلْقٌ وَاحِدٌ ، وَرَمْيٌ وَاحِدٌ ، فَكَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، كَالْمُفْرِدِ ، وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتَا دَخَلَتْ أَفْعَالُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى ، كَالطَّهَارَتَيْنِ .
وَأَمَّا الْآيَةُ ، فَإِنَّ الْأَفْعَالَ إذَا وَقَعَتْ لَهُمَا فَقَدْ تَمَّا . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ ، فَلَا نَعْلَمُ صِحَّتَهُ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ ، فِي بَعْضِهَا
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، وَفِي بَعْضِهَا
عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَفِي بَعْضِهَا
حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، وَكُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ ، وَكَفَى بِهِ ضَعْفًا مُعَارَضَتُهُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .
وَإِنْ صَحَّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ : عَلَيْهِ طَوَافٌ وَسَعْيٌ . فَسَمَّاهُمَا طَوَافَيْنِ ، فَإِنَّ السَّعْيَ يُسَمَّى طَوَافًا ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ : عَلَيْهِ طَوَافَانِ ; طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ .