الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب القول في الأمر والنهي

الأمر هو : " قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه " .

فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ، وكذلك ما ليس فيه استدعاء ، كالتهديد
مثل قوله تعالى : ( اعملوا ما شئتم ) ، وكالتعجيز مثل قوله : ( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ، وكالإباحة مثل قوله : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، وكذلك ما كان من النظير للنظير ، وما كان من الأدنى للأعلى ، فليس بأمر كقولنا : " اللهم اغفر لنا وارحمنا " ، وإنما هو مسألة ، ورغبة الاستدعاء على وجه الندب ، ليس بأمر حقيقة ، يدل على ذلك :

التالي السابق


الخدمات العلمية