الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ولم أسمعه أنا منه ، ولكن بلغني أنه [ ص: 194 ] قال : يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ، فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ، قال : ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويتزوج البنت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقد قيل لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ، فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لا يجوز ; لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام ، فلا يجوز ذلك عنده في البيوع .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وأشبه شيء بالبيوع النكاح . ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل فلينكحها } . رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية