الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 298 ] ( فصل : و ) يجب ( على غاصب رد مغصوب إلى محله ) إن ( قدر ) الغاصب ( عليه ) أي : على رده ( ولو ) كان رده ( بأضعاف قيمته ) أي : المغصوب ( لكونه بني عليه ) بأن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبني عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ( أو ) لكونه ( بعد ) بأن حمل إلى بلد بعيدة بحيث تكثر أجرة رده على قيمته ( أو ) لكونه ( خلط بمتميز ) كأن غصب سمسما وخلطه ببر واحتاج في تخليصه إلى أجرة ( ونحوه ) كأن غصب حيوانا فانفلت بمكان يعسر مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أجرة ، فتلزم الغاصب لحديث " { على اليد ما أخذت حتى ترده } " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . ولحديث " { لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليردها إليه أو يردها عليه } " رواه أبو داود ; ولأنه حصل بتعديه فكان أولى بغرمه من مالكه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية