الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2737 ) مسألة ; قال : ( ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه ) وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء .

                                                                                                                                            وقال ابن عقيل : إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها ، في ظاهر كلام أحمد لأن ذلك بدل عنها ، فلا يصار إليه مع وجودها ، كسائر الأبدال . فأما مع عدمها فيجوز ; لما روى ابن عباس ، قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر لها ، ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . } رواه ابن ماجه . ولنا ، أن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، فإذا عدل عن الأدنى إلى الأعلى جاز ، كما لو ذبح بدنة مكان شاة .

                                                                                                                                            ( 2738 ) فصل : ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ; لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وإن كان ذلك في كفارة محظور ، أجزأه بدنة ; لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون ، فيذبحون [ ص: 295 ] البقرة عن سبعة ، قال جابر : { كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها } .

                                                                                                                                            وفي لفظ { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم .

                                                                                                                                            ( 2739 ) فصل : ومن وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة : لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ; لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . ومن لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة ; لما روى أبو الزبير ، عن جابر ، قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ، فأما في النذر فقال ابن عقيل : يلزمه ما نواه : فإن أطلق فعنه روايتان ; إحداهما ، تجزئه البقرة ; لما ذكرنا من الخبر . والأخرى ، لا تجزئه إلا أن يعدم البدنة .

                                                                                                                                            وهذا قول الشافعي ; لأنها بدل ، فاشترط عدم المبدل . والأولى أولى ; للخبر ، ولأن ما أجزأ عن سبعة في الهدايا ودم المتعة ، أجزأ في النذر بلفظ البدنة ، كالجزور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية