الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من أمسك رجلا وقتله آخر nindex.php?page=treesubj&link=25681_9169_9170_23597 3012 - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9514إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني
3013 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والإرسال أكثر . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجح المرسل وقال : إنه موصول غير محفوظ . قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات وصححه ابن القطان . وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا ، والصواب : عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث . [ ص: 31 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل يرفعه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13699اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر } يعني احبسوا الذي أمسك . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر عنه . والحديث فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=25681_9169_9170_23597الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد ، بل الواجب حبسه فقط . وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين ، يعني الشافعية والحنفية . وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورين ، وبقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان ، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل . وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها .
والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور ، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها ، والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت ، وقد أخذ بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من الحبس إلى الموت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة