قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل ، وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران ) والنفل والفرض في سجود السهو واحد
فرع في مسائل تتعلق بباب السهو
- دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر
- أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه
- نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة
- جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني
- سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى
- جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى
- صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة
- صلى المغرب أربعا سهوا
- المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو
التالي
السابق
( الشرح ) حاصل ما ذكره طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : أنه يسجد للسهو ( والثاني ) : على قولين الجديد : يسجد ، [ ص: 73 ] والقديم : لا يسجد ، وهذا الطريق حكاه في صلاة النفل المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ولم يذكره جمهور الخراسانيين والشيخ وغيره من العراقيين قال أبو حامد : نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل ، وبه قال جميع العلماء إلا أبو حامد ابن سيرين
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) : لو فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية ، وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين ، نقله صاحب البحر عن نص دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر وغيره الشافعي
( الثانية ) : لو لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه
( الثالثة ) : لو حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ; ولا يصير ملتزما الإتمام ; لأنه لم ينوه ، وكذا لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلم ، وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان ، وقد سبق في أوائل الباب تفصيله . واضحا . صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة
( الرابعة ) : لو ؟ فتشهد شاكا ثم قام ، ثم بان الحال سجد السهو سواء بان أنه الأول أو الثاني ; لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام ، فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود ، وفي المسألة وجه آخر : أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام ، والأول أصح ، وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة . جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني
( الخامسة ) : لو لم تنعقد الثانية ; لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها ، وإن طال وجب استئنافها . سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى
[ ص: 74 ] السادسة ) : لو تشهد ولم يسجد للسهو نقله الشيخ جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية في باب صفة الصلاة عن نص أبو حامد ، واتفق الأصحاب عليه . الشافعي
( السابعة ) : إذا فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم ، وهذا مجمع عليه ، وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا : أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا ، وقال صلى رباعية فنسي ، وقام إلى خامسة : إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك ; لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى ، وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة ، وتضم إليها أخرى ، وتكون نفلا ، وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له . أبو حنيفة
( الثامنة ) : إذا سجد سجدتين وسلم ، وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، قال الشيخ صلى المغرب أربعا سهوا : وقال أبو حامد قتادة والأوزاعي : يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا .
( التاسعة ) قال الشيخ : المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو : وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن أبو حامد ابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا : يسجد ، وحكاه عنهم وأبي سعيد الخدري في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو . أبو داود السجستاني
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { } " ولم يأمر بسجود سهو ، وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء وما فاتكم فأتموا حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران ( العاشرة ) : عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف . . لا يسجد لحديث النفس والأفكار
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { } " ولم يأمر بسجود سهو ، وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء وما فاتكم فأتموا حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران ( العاشرة ) : عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف . . لا يسجد لحديث النفس والأفكار